. . . . . . . . . .
شرح
الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه ، الا ان تؤاجرها بالربع والثلث والنصف » « 1 »
قد يناقش « 2 » في دلالة هذه الرواية على ما هو المبحوث عنه من إجارة الأرض بحاصلها من الطعام بأنها انما تعرضت للمزارعة فقط وان شرطها الشركة بالسهام كالربع والنصف واما إذا كان مقدارا معيّنا فلا تصح المزارعة لفقدان شرطها من دون تعرض لإجارة الأرض بحاصلها وان جاء فيها التعبير بها
ولكن يمكن ان يقال إن الظاهر أن التقابل فيها انما هو بين الإجارة والمزارعة فلا يجوز الأول ويجوز الثاني إذا كانا على ما يحصل من الأرض لان المزارعة لا تكون الا على حاصل الأرض لا التقابل بين قسمي المزارعة اى الفاقدة للشرط والواجدة له ، فلاحظ
4 - ومثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : « لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس ولا بأس به » « 3 »
فان قرينة المقابلة بين المسمّاة والحصة المشاعة فيها أقوى شاهد على أن كلا الفرضين من حاصل الأرض فلا يجوز الأول ويجوز الثاني وهو المطلوب فلا تكون أجنبية عما نحن فيه
5 - معتبرة الصدوق « 4 » في العلل عن يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبي جعفر وأبى عبد اللّه عليهما السّلام أنهما سئلا ما العلة التي من أجلها
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 55 كتاب المزارعة في الباب 16 ح 7 - ط : م - قم .
( 2 ) مستند العروة الوثقى كتاب الإجارة ص 333 .
( 3 ) الوسائل ج 19 ص 53 ب 16 ح 1 .
( 4 ) راجع مستند العروة الوثقى كتاب الإجارة ص 334 .