. . . . . . . . . .
شرح
بالطعام ؟ فقال : ان كان من طعامها فلا خير فيه » « 1 »
وهذه ظاهرة الدلالة في المنع كسابقتها الا آنها أيضا ضعيفة السند بأبى بردة ، لأنه مجهول « 2 » مضافا إلى شمولها لمطلق الطعام من دون تخصيص بالحنطة والشعير - كما في المتن -
3 - معتبرة الحسن بن علي الوشاء قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كرّ على أن يعطيه من الأرض ؟
فقال : حرام فقلت : جعلت فداك فانى اشترى منه الأرض بكيل معلوم ، وحنطة من غيرها قال : لا بأس بذلك » « 3 »
بناء على أن المراد من الاشتراء إجارة الأرض بقرينة جعل العوض مائة كر من الأرض ، فإنه يناسب الأجرة لا الثمن فان المتعارف في الأثمان الدراهم والدنانير لا سيما بملاحظة تكرار السؤال بالشراء بكيل معلوم من غير الأرض المستأجرة فإنه لم يتعارف جعل الطعام ثمنا في البيع وانما تقع اجرة في الأراضي الزراعية
هذا مضافا إلى ما أشار إليه في الجواهر « 4 » عند التعليق على هذه الرواية من أنه لا فرق بين ثمن المبيع والأجرة من هذه الجهة
وتوضيحه : ان البيع والإجارة متحدان فيما هو وجه المنع من عدم
هامش
( 1 ) نفس المصدر ح 9 .
( 2 ) ورواية صفوان بن يحيى لا يجدى في توثيقه وما عن الشيخ ( قدّس سرّه ) من أن نقل أحد الثلاثة - وهم صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر - دال على توثيق من يروون عنه لأنهم لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة غير قابل للتصديق - كما عن سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) في مجمع رجال الحديث ج 1 ص 65 - وقد أوضح الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه .
( 3 ) الوسائل ج 3 ص 23 في الباب 12 من أبواب بيع الثمار ح 2 ط : اسلاميه .
( 4 ) ج 27 ص 12 .