تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 701

مساهمون:

ص٧٠١
بل للأخبار الخاصّة ( 1 )
شرح

المرحلة الثانية : بحث روائي

( 1 ) وأما المرحلة الثانية ففي ملاحظة الأخبار التي استدل بها في هذا المجال فقد ذكر سيدنا الأستاذ في تعليقته وتقرير بحثه « 1 » إنها بين ضعيفة السند أو الدلالة فهي على طائفتين

أما الطائفة الأولى

وهي العمدة في المقام لصراحتها فيما هو محل البحث من إجارة الأرض بما يحصل منها وهي 1 - رواية الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن إجارة الأرض بالطعام ؟ قال : ان كان من طعامها فلا خير فيه « 2 » وهذه ظاهرة في نفى الصحة لو كان الأجرة من طعام نفس الأرض المستأجرة والا فكيف لا يكون خيرا في معاملة صحيحة لا سيما مع الربح ، والحاصل ان نفى الخير مساوق لنفى الصحة إلا أنها ضعيفة السند بصالح بن السندي في طريقها إذ لم يثبت وثاقته كما أفيد « 3 » ولم يثبت اتحاده مع صالح بن السندي الجمال المذكور في اسناد كامل الزيارات لو قلنا بوثاقة رجاله 2 - رواية أبى بردة قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة قال : لا بأس ، قال : وسألته عن إجارتها
هامش
( 1 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 330 . . . ( 2 ) الوسائل ج 19 ص 55 كتاب المزارعة في الباب 16 ح 5 - ط : م - قم . ( 3 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 331 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 701 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي