تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
الثانية للمؤجر نفسه ، بحيث يستحق الأجرتين لخروج الصوم عن عمرو في المثال عن ملكه بعد الإيجار للصوم من زيد بناء على الملكية البدليّة في المنافع أو الأعمال المتضادة إذا استوفى بعضها خارجا أو اعتبارا أو خروجها عن سلطة التمليك بناء على ملكية المنافع المتضادة في عرض واحد كما تقدم ذلك كله بناء على كلا القولين في ملكية المنافع المتضادة . والحاصل : ان السبق الزماني في استيفاء بعض الأطراف يمنع عن استيفائه أو استيفاء ضده مرة ثانية ، وفي الزمن اللّاحق ، فإذا آجر نفسه للصوم عن زيد في يوم معيّن لا يصح الايجار لنفس الصوم المذكور أو لضده الّذي لا يجتمع معه مرّة ثانية وهذا ظاهر لا اشكال ولا خلاف فيه ، هذا بالنسبة إلى المؤجر نفسه . ثم إنه هل يمكن تصحيح الإجارة الثانية عن طريق المستأجر الأول بإجازته فتكون الأجرة المسماة في الإجارة الثانية له « 1 » . جاء في تقرير بحث سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) المنع عن ذلك أيضا قائلا « ان المستأجر أجنبي عن هذا العقد ( اى الإجارة الثانية ) ضرورة انه انما يملك حصّة خاصة من الصوم ، وهو الصوم عن زيد - مثلا - لا طبيعي الصوم ، فالصوم عن عمرو الّذي هو مورد الإجارة الثانية أجنبي عن المستأجر الأول بالكلية ، ولا يرتبط به بوجه ، فليس له حق في الإجازة أبدا . . . » أقول : يمكن تصحيحها عن طريق المستأجر الأول لوقوع الإجارة الثانية على ملكه فضولة وتقريبه بان يقال : ان الإجارة الأولى قد وقعت على المنفعة الخاصة كالصوم عن زيد - كما أفيد - وكذلك الثانية كالصوم عن عمر ولكن
هامش
( 1 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 327 .