تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
ولو فسخ الأولى بخيار أو إقالة قبل ذلك اليوم لم ينفع في صحتها ، بل ولو أجازها ثانيا ، بل لا بد له من تجديد العقد ، لان الإجازة كاشفة ولا يمكن الكشف هنا لوجود المانع حين الإجارة فيكون نظير من باع شيئا ثم ملك ( 1 )
شرح
الخصوصيّة في كل منهما ملحوظة على نحو تعدد المطلوب والمطلوب الآخر هو الصوم المشترك بينهما والكاشف عن ذلك إجازة المستأجر الأول فإنها بمعنى رفع يده عن الخصوصيّة والا لم يصدر منه الإجازة بالنسبة إلى الإجارة الثانية وعليه ترجع الأجرة المسمّاة فيها إليه ، لوقوعها على ملكه فضولة ولو بالتحليل المذكور اى تعدد المطلوب لوقوع الثانية على الجامع الّذي يكون ملكا له بالإجارة الأولى ومن هنا جاء في تعليقة المحقق النائيني ( قدّس سرّه ) على قول المصنف ( قدّس سرّه ) « لم تصح الإجارة الثانية » قوله ( قدّس سرّه ) ( لو أجازها المستأجر الأول صحت وكانت الأجرة المسماة في الإجارة الثانية ملكا للمستأجر الأول والأجرة المسمّاة في الأولى ملكا للأجير مطلقا » « 1 » ولا يتم ما افاده ( قدّس سرّه ) الا بالتحليل المذكور ( 1 )

( المرحلة الثانية ) في امكان تصحيح الإجارة الثانية بعد فسخ الأولى

بخيار أو إقالة قبل ذلك اليوم ذهب المصنف ( قدّس سرّه ) إلى عدم امكان تصحيحه بوجه لوقوعها على ما لا يملكه المؤجر ، لخروج المنفعة المضادة للمنفعة المستوفاة بالإجارة عن ملكه ، فتكون الإجارة الثانية باطلة من حين تحققها لوقوعها على غير ملك ، فلا يمكن تصحيحها بإجازة المؤجر ، لأن الإجازة لا بد ان تكشف عن ملكية
هامش
( 1 ) مجمع الحواشى على العروة الوثقى - طبع جامعة المدرسين : قم - ج 5 ص 94 .