تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 688

مساهمون:

ص٦٨٨
بل أشكل ( 1 )
شرح
مورد العقد للمجاز له من حينه وهو المستأجر الثاني ولكن لا يمكن الكشف في المقام لوجود المانع عن الملكية حين الإجارة الثانية وهو تمليك الضد المانع عن بقاء ملكية مورد الإجارة الثانية كالصوم عن عمرو نعم : بعد الفسخ يرتفع المانع فيملكه المؤجر فيكون نظير من باع ثم ملك لأنه آجر ثم ملك فيدخل في النزاع المعروف والأكثر فيه على القول بالبطلان وانه لا اثر لإجازة من يملك المبيع بعد البيع بل لا بد من اتحاد المالك حين البيع والإجازة فتحصل : انه لا سبيل إلى تصحيح الإجارة الثانية بالنسبة إلى المؤجر نفسه حتى بعد فسخ الأولى لعدم كونه مالكا لموردها كالصوم عن عمرو في المثال ( 1 ) لبطلان الإجارة الثانية رأسا فلا يمكن تصحيحها بالإجازة وجه البطلان هو عدم ملكية موردها للمؤجر ولا لغيره كالصوم عن عمرو ، لخروجه عن ملكه باستيفاء ضده بالإجارة الأولى ، كالصوم عن زيد والإجازة لا توجب انقلاب الباطل صحيحا ، وهذا بخلاف مورد من باع ثم ملك فان مورد العقد يكون مملوكا لمالكه وتصح الإجازة منه غاية الأمر ان الفضول باعه فضولا ويمكن تصحيحها بإجازة المالك دون ما نحن فيه ومن هنا تكون الصحة هنا أشكل لعدم الملك رأسا حين العقد لا للمجيز ولا لغيره ، لعدم كونها قابلة للإجازة من أحد حين وقوعها لأنها باطلة رأسا ، هذا ما عليه المصنف ( قدّس سرّه ) ولسيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) تعليقة على المقام قد حاول فيها تصحيح الإجارة الثانية بعد فسخ الأولى من دون حاجة إلى الإجازة فتصح بدونها لوجود