تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 689

مساهمون:

ص٦٨٩
. . . . . . . . . .
شرح
المقتضى وهو عقد الإجارة على الملك وارتفاع المانع وهو تمليك الضد حيث يقول : « . . . ولكن الصحيح - بناء على ما ذكرناه سابقا من أن المنافع المتضادة مملوكة جميعا فالمقتضى لصحة الإجارة الثانية موجود وهو ملك المؤجر المنفعة المستأجر عليها في الإجارة الثانية ، ولكن المانع - وهو المزاحمة وعدم امكان استيفاء كلتا المنفعتين متوفّر ، فإذا افترضنا رفع المانع بالإقالة أو الفسخ فلا مانع من الحكم بصحة الإجارة المزبورة من دون حاجة إلى الإجازة ، فيكون المقام نظير نكاح العبد بدون اذن مالكه » « 1 » ومحصّله : ان المانع عن نفوذ عقد الإجارة الثانية انما هو حق الغير الحاصل بالإجارة الأولى متعلقا بالعمل في زمان معين مزاحما لنفوذ الإجارة الثانية فإذا ارتفع المانع بالفسخ تكون الإجارة الثانية نافذة من دون حاجة إلى الإجازة أو تجديد العقد لان المقتضى وهو العقد الثاني موجود والمانع وهو العقد الأول يفقد بالفسخ وما افاده ( قدّس سرّه ) يبتنى على ملكية المنافع أو الأعمال المتضادة في عرض واحد وأما على القول بالملكية البدلية يشكل ذلك لعدم وقوع الإجارة الثانية على الملك فتكون باطلة من حينها فلا بد من تجديد العقد وهو الأحوط
هامش
( 1 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 327 .