. . . . . . . . . .
شرح
عليه من المسافة وما استوفاه المستأجر من المسافة الأكثر - نسبة الأقل والأكثر مع تميز الزيادة خارجا ، فلاحظ
وأما الثاني أعنى اختيار المالك في التطبيق إذا لم يكن هناك تعيّن خارجي والا كان هو المتعين فيترتب عليه ضمان ما تعيّن خارجا من دون اختيار المالك كاستيفاء المنفعة غير المعقود عليها كركوب الدّابة في المثال فيكون ضامنا لأجرة مثل المستوفاة دون المسمى ، لأنها في مقابل المنفعة المستوفاة المتعينة المملوكة وان لم يعيّنها المالك ، ولا ضمان للأجرة المسماة لأنها في مقابل منفعة غير مملوكة وان عيّنها المالك ، فإنه لا اثر لتعيين المالك مع التعيّن القهري الخارجي كما هو المفروض
ويترتب عليه في باب الغصب ضمان ما استوفاه الغاصب ، ولا اثر لتعيين المالك ولا لأعلى القيم
وقد أورد « 1 » عليه سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) بعد ان نسب « 2 » القول بذلك إلى العلامة ( قدّس سرّه ) في القواعد
أولا : انه لم يتضح اى موجب لانفساخ عقد الإجارة وسقوط الأجرة المسماة ، فانا لو فرضنا ان المستأجر أبقى العين عنده معطّلة حتى انقضت المدّة ولم يستوف منها أيّة منفعة أفلا يكون ضامنا للأجرة المسماة ؟ وحينئذ أفهل ترى ان انتفاعه منفعة أخرى يستوجب السقوط وبطلان الإجارة الأولى ، لا ينطبق ذلك على أية قاعدة فقهيّة أو رواية ولو ضعيفة
هامش
( 1 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 317 .
( 2 ) لم يتضح هذه النسبة ، فان العلامة في القواعد يلتزم بالأجرة المسماة والتفاوت بين الأجرتين حيث يقول ( قدّس سرّه ) « ولو سلك بالدّابة الأشق من الطريق المشترط ضمن ، وعليه المسمّى والتفاوت بين الأجرتين ويحتمل أجرة المثل » - القواعد ج 2 ص 314 ومفتاح الكرامة ج 15 كتاب الإجارة ص 338 -