. . . . . . . . . .
شرح
ملكية المنافع المتضادة في عرض واحد لعدم ضمانها جمعا
وعليه لو استعمل المستأجر الدّابة في المثال في غير المنفعة المعقود عليها كما إذا ركب الدّابة لا يضمن للمالك الا المسمى والزيادة لو كانت في المستوفاة ، كما أنه لو غصبها غاصب وركبها ضمن للمستأجر قيمة مورد الإجارة كحمل الدّابة في المثال ، لأنه اتلفه عليه وضمن للمالك زيادة قيمة ما استوفاه في الركوب لبقاء الزيادة على ملك المالك
والسرّ في ذلك : هو ان استيفاء المالك للمنفعة المستأجرة اعتبارا بالإجارة يكون كاستيفائه لها خارجا يوجب زوال ملكيته عن المنفعة المضادة لتلفها قهرا ومن هنا ليس له إجارة العين في المنفعة ثانيا ، فاستيفاء المستأجر للمنفعة المضادة لا يوجب ضمانا الا بمقدار الزيادة على المنفعة المستأجرة لو كانت
هذا تمام الكلام في الملكية العرضية والمناقشة فيها ، والظاهر أن المعروف بينهم منعها أيضا
وأما الملكية البدليّة فالمراد بها البدليّة في التطبيق بان تكون متعلقة بالجامع ويتخير المالك في تطبيقها على أي فرد شاء بحيث إذا طبقه على واحدة منها لن ينطبق على الأخرى نظير مفاد « النكرة » ونظير الكسر المشاع فيما لو باعه ، كما إذا باع نصف الدار ، فان النصف في نفسه وان كان ينطبق على كل من النصفين في عرض واحد ، فان كلا من نصفى الدار نصف الدار ، لكن المأخوذ موضوعا للبيع لوحظ بنحو لا ينطبق على كل من النصفين في عرض واحد ، بل بنحو ينطبق على أحدهما ولا ينطبق على الآخر ونظيره أيضا الصاع الملحوظ في بيع صاع من صبرة
وعلى هذا يكون اختيار التطبيق بيد المالك فما عيّنه المالك يكون هو