تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
فتعدى إلى خمسة عشرة - مثلا - أو آجرها لحمل عشرة امنان من الحنطة فحمّلها خمسة عشرة منّا فإنه لا ينبغي التأمل في ان عليه المسمى للمقدار المعقود عليه واجرة مثل الزائد كخمسة امنان في المثال ، وذلك لتميز الزيادة خارجا فيضمنها لا محالة ، وهذا مما لا خلاف فيه ظاهرا كما أفيد « 1 » والظاهر أن صحيحة أبى ولاد « 2 » أيضا تدل على ذلك لان الإمام ( عليه السّلام ) ضمّنه اجرة مثل المجموع وهي تشمل المسماة والزيادة وان مال سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) « 3 » إلى دلالتها على ضمان الأجرتين المسماة واجرة مثل مجموع المسافة المستوفاة بدعوى : مفروغيتها عن الأجرة المسماة فكأنها مفروضة الوجود ، وانما تدل على لزوم أجرة المثل لمجموع ما استوفاه زائدا على ذلك ، فلاحظها

وأما الثاني - اى الزيادة المالية

- فتكون في المنافع المتضادة فان أجرة بعضها قد تكون أكثر من البعض الآخر فان اجرة ركوب الدابة - مثلا - قد تكون أكثر من اجرة حملها المتاع وهذه الزيادة في المالية تكشف لا محالة عن الزيادة في الانتفاع والا كانت جزافة فخصوصية الانتفاع تكون سببا لقلة المالية وكثرتها ونتيجة ذلك رجوع المنافع المتضادة إلى الأقل والأكثر أيضا في المالية والانتفاع

( الأمر الرابع ) ان القيود في المنافع المتضادة تلحظ ارتكازا على نحو تعدد المطلوب

فان المستأجر للدّابة للحمل يقصد أصل الانتفاع في ضمن الحمل كل منهما بطلب خاص والشاهد على ذلك عدوله عن هذا القيد والانتفاع
هامش
( 1 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 319 . ( 2 ) الوسائل ج 19 ص 119 ب 17 ح 1 . م : - قم . ( 3 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 315 .