تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
هذه هي الأقوال في المسألة والإشارة إلى مبانيها ومنشأ الخلاف انما هو الخلاف في كيفية ملكية المنافع المتضادة كالكتابة والخياطة

( الامر الثاني ) في بيان كيفية ملكية المنافع المتضادة لعين واحدة

اختلفوا فيه على أقوال أو احتمالات ( أحدها ) ملكية جميع المنافع في عرض واحد ( الثاني ) ملكيتها على البدل اى ملكية الجامع واختيار المالك في التطبيق على نحو البدلية ( الثالث ) ملكية كل منها مقيدا بعدم وجود الأخرى « 1 »

( أما [ القول ] الأول ) وهو ملكية جميع المنافع ملكية عرضية

فذهب إليه المحقق الأصفهاني في كتاب الإجارة « 2 » وسيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) في تعليقته الكريمة على المتن وبنى عليه فتوى المصنف ( قدّس سرّه ) ضمان كلتا الأجرتين معا - المسمى وأجرة المثل - دفعا لدعوى الاستحالة « 3 » والمقتضى لهذا القول انما هو ان تعدد المنافع يكون نظير تعدد الأعيان فبتعددها تتعد الملكية ، فللدابة المملوكة منفعتان ، كالحمل والركوب - مثلا - في عرض واحد فتكونان مملوكة لمالك الدابة كذلك وهكذا سائر المنافع لسائر الأعيان أو الاشخاص فملكية المنافع المتضادة تكون مطابقة لمقتضى القاعدة « 4 »
هامش
( 1 ) وسيأتي بيان الثاني والثالث ( 2 ) كتاب الإجارة ص 142 . ( 3 ) قال ( قدّس سرّه ) في دفعها « بل مدفوعة بعدم المانع من ملكية المنفعتين المتضادتين على ما حققناه في محلّه » - راجع مستند العروة كتاب الإجارة ص 311 - 314 - ( 4 ) واما ما ذكره في المتن لدفع مشكلة تضاد المنافع الموجب لتضاد ملكيتها في عرض واحد بقوله مدفوعة : « بان المستأجر بتفويته على نفسه واستعماله في غير ما يستحق كأنه حصل له منفعة أخرى » فلم