تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
المنافع بوجوداتها الخارجية دون القوة قائلا « ان مركز التضاد انما هو ذات المنافع بأنفسها فلا تجتمع منفعة الركوب مع منفعة الحمل ، ولا كتابة العبد حال خياطته ولا سير الدّابة شرقيا حال سيرها غربيّا ونحوها من المنافع المتضادة الممتنع اجتماعها في حالة واحدة وأما الملكية المتعلقة بها : فبما أنها أمر اعتباري والاعتبار خفيف المئونة وقوامه بيد المعتبر فلا تضاد بين ملكية وأخرى ، فيعتبر من بيده الاعتبار ملكية أحد لمنفعة ويعتبره في عين الحال مالكا لمنفعة أخرى مضادة لها ، إذ لا مانع من الجمع بين هذين الاعتبارين بعد عدم وجود اى مقتض لسراية التضاد إليهما من المتعلقين اعني نفس المنفعتين ، وعلى الجملة : التضاد الحاصل بين المنفعتين لملاك في البين لا يكاد يسرى إلى التضاد بين الاعتبارين فلا مانع من اجتماعهما على صعيد واحد » « 1 »

( الاشكال الثاني ) « 2 » عدم القدرة على الجمع بين الضدين

توضيحه : انه سلمنا ان الملكية من الأمور الاعتبارية وأمرها بيد المعتبر الا أنها امر عقلائي لا تتعلق بأمر غير مقدور لأن ملكية امر غير مقدور من اللغو المحض لا يعتبرها العقلاء والمنافع المتضادة لما لم تكن مقدورة قدرة عرضيّة ، لامتناع اجتماع الضدين لم تكن مملوكة ملكية عرضية ، لان القدرة على المنفعة من شرائط ملكها عند العقلاء ، ولا يصح اعتبار الملكية لها عندهم إذا لم تكن مقدورة فإذا كانت المنافع المتضادة غير مقدور عليها أصلا لم تكن
هامش
( 1 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 311 . ( 2 ) أشار إليه في مستند العروة كتاب الإجارة . ص 311 بقوله : « ودعوى ان الاعتبار . . . »
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 658 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي