. . . . . . . . . .
شرح
الا ان سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه وافقه على ذلك كما جاء في تعليقته الكريمة « 1 » وفي تقرير بحثه « 2 » ويبتنى ذلك على القول بملكية جميع المنافع المتضادة في عرض واحد - كما يأتي -
( الثاني ) : القول بان عليه المسمى والتفاوت بين الأجرتين
ذهب إليه العلامة في القواعد في كتاب الإجارة « 3 » وجرى عليه جملة من المحشين على المتن ولعلّه المعروف بينهم وهذا هو مراد من قال بضمان أعلى المنفعتين كالمحقق النائيني ( قدّس سرّه ) « 4 » والسيد البروجردي « 5 » وغيرهما في تعاليقهم على المتن فلو استأجر الدّابة بخمسة دراهم للحمل فركبها وكانت اجرة الركوب عشرة لزمه العشرة ومع عدم الزيادة لم تلزمه الا الأجرة المسماةهامش
( 1 ) قال ( قدّس سرّه ) في دفع الدعوى المذكورة في المتن انها « مدفوعة بعدم المانع من ملكية المنفعتين المتضادتين على ما حققناه في محله » مجمع الحواشى ط المؤسسة : قم ج 5 ص 89 .
( 2 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 314 .
( 3 ) ج 2 ص 304 قال ( قدّس سرّه ) ولو سلك بالدّابة الأشق من الطريق المشترط ضمن ، وعليه المسمى والتفاوت بين الأجرتين ويحتمل أجرة المثل ، وكذا لو شرط حمل قطن فحمل بوزنه حديدا » .
( 4 ) قال ( قدّس سرّه ) في تعليقته على المتن « بل لا يضمن الا أعلى المنفعتين فلو كان ما استوفاه دون متعلق الإجارة أو كان مساويا له ولم يكن المسمى دون اجرة مثله لم يلزمه الا المسمى ويرجع إلى أجرة المثل فيما عدا ذلك » مجمع الحواشى ج 5 ص 87 .
( 5 ) قال ( قدّس سرّه ) في تعليقته على المتن « لزوم الأجرتين - مع أنه لم يذكره أحد فتوى ولا وجها - مخالف لما رواه أبو ولاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيما وقع له من اكترائه البغل من الكوفة إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا ومسيس حاجته إلى تبديل سفره بالسفر من الكوفة إلى النيل ثم إلى بغداد ثم الرجوع منها إلى الكوفة فركبه كذا بدون اذن صاحبه في مدّة خمسة عشرة يوما : انه عليه السّلام قال له « عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ثم إلى بغداد ومنها إلى الكوفة توفيه إياه » فإنه ظاهر بل صريح بقرينة سائر فقراته في ان ذلك تمام حقه ، نعم لو كان المسمى للطريق التي تركها أكثر من أجرة المثل فالأقرب لزوم الزيادة أيضا ولا ينافيه الحديث لوروده على المتعارف في مثل الواقعة » مجمع الحواشى ج 5 ص 88 - الصحيحة رواها في الوسائل ج 19 ص 119 كتاب الإجارة ب 17 ح 1 -