( مسألة 5 ) : إذا آجر نفسه لعمل - من غير اعتبار المباشرة ولو مع تعيين المدّة ، أو من غير تعيين المدّة ولو مع اعتبار المباشرة - جاز عمله للغير ولو على وجه الإجارة قبل الإتيان بالمستأجر عليه ، لعدم منافاته له من حيث امكان تحصيله لا بالمباشرة أو بعد العمل للغير ، لأن المفروض عدم تعيين المباشرة أو عدم تعيين المدّة ( 1 )
ودعوى أن اطلاق العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل ممنوعة ، مع أن لنا ان نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم إرادة التعجيل
شرح
وقوعه فالإجارة الثانية كانت صحيحة من حين وقوعها ، لا انها تنقلب صحيحا بعد الفساد وذلك لكشف الإجازة المتأخرة ممن له الإجازة وهو من له حق الشرط كالمستأجر الأول في المقام فالأظهر صحة الإجارة الثانية بالإجازة المتأخرة ، ولا حاجة الا تفسيرها بالاذن المتقدم على العمل بها - كما أفيد - « 1 »
[ ( مسألة 5 ) : ] الإجارة مع عدم اعتبار المباشرة أو من غير تعيين المدّة
( 1 ) كان الكلام في المسألة الرابعة في الأجير الخاص وهو من اعتبر مباشرته للعمل في مدّة معيّنة وقلنا إنه لا يجوز له العمل للغير في تلك المدّة وأما إذا الغى أحد القيدين المباشرة أو المدّة فيجوز له ان يعمل للغير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه لعدم التنافي بينهما لامكان تحصيله لا بالمباشرة في الأول اى الغاء المباشرة أو بعد العمل للغير في الثاني اى الغاء المدّة المعيّنة هذا من ناحية عدم التنافي بين الإجارة المذكورة والعمل للغير .هامش
( 1 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 308 .