تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
( مسألة 6 ) : لو استأجر دابة لحمل متاع معيّن شخصي ، أو كلى على وجه التقييد ( 1 ) فحملها غير ذلك المتاع ، أو استعملها في الركوب ، لزمه الأجرة المسمّاة ، وأجرة المثل لحمل المتاع الآخر ، أو للركوب وكذا لو استأجر عبدا للخياطة فاستعمله في الكتابة بل وكذا لو استأجر حرا لعمل معيّن في زمان معيّن وحمله على غير ذلك العمل ، مع تعمّده وغفلة ذلك الحر واعتقاده أنه العمل المستأجر عليه ( 2 )
شرح
واما من ناحية ان اطلاق العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل فلا يجوز العمل للغير فيقول المصنف ( قدّس سرّه ) هنا انه ممنوع ولكن تقدم منه ( قدّس سرّه ) في المسألة الخامسة من الفصل الأول انه ان اطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفي ولعلّ مراده من نفى ذلك هنا التعجيل الحقيقي اى بلا فصل حقيقي ولا ينافي لزوم التعجيل العرفي ومن هنا جاء في تعليقة سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) في توجيه عدم التنافي بين الموردين : « لعلّه أراد من التعجيل التعجيل الحقيقي لا العرفي فان دعوى وجوبه لا تكون ممنوعة والا لكان العقد غرريّا وعليه فلا يكون منافيا لما تقدم منه ( قدّس سرّه ) من أن اطلاق العقد يقتضي التعجيل العرفي »

[ ( مسألة 6 ) : لو استأجر دابة لحمل متاع معيّن شخصي ، أو كلى على وجه التقييد ( 1 ) فحملها غير ذلك المتاع ]

( 1 ) اى لا الاشتراط والا كان من التخلف في الشرط لا المغايرة بين مورد الإجارة والعمل المستوفاة ( 2 ) لا يتوقف الضمان على هذا الاعتقاد ، لان استيفاء المنفعة يوجب ضمانها حتى مع علم العامل بعدم الاستحقاق وغفلة الآمر عن ذلك فان مجرد الأمر بالاتيان موجب للضمان إذا لم يكن الأجير قاصدا للإتيان بالعمل مجانا