. . . . . . . . . .
شرح
ما وقعت عليه الأولى في الذمة ، ولا يأتي فيه ما ذكره في المتن من تغاير المتعلق الموجب لعدم تصحيح الإجازة ، فتصح الإجارة فيه لاتحاد المتعلق وإذا أجاز المستأجر ملك الأجرة الثانية وكان عليه الأجرة الأولى للأجير
2 - الإجارة على مثل العمل المستأجر عليه أولا مع كونه ذميّا كأن يستأجره ثانيا على عمل الخياطة في ذمته
3 - الإجارة على مثله الخارجي كأن يستأجر ثانيا على الخياطة
4 - الإجارة ثانيا على ضده الذمي كأن يستأجر ثانيا على عمل الكتابة في ذمته
5 - الإجارة ثانيا على ضده الخارجي كأن يستأجره على الكتابة وفي هذه الصور الأربع الأخيرة لو قلنا بالصحة كانت الأجرة للأجير لوقوعها له دون المستأجر لأن المالك هو الأجير دونه نعم له حق الإجازة لمزاحمتها لحقه وكان عليه أجرة الأولى لو ابقاها وضمن له الأجير بدل الفائت كما أن له الفسخ والرجوع إلى المسمى
الا ان المصنف ( قدّس سرّه ) قد منع عن امكان تصحيح الإجارة الثانية في هذه الصور من الصورة الثالثة أيضا على أساس ما ذكره في الصورة الثانية من عدم ملكية مورد الإجارة الثانية للمجيز فلا تصح بإجازته وقد عرفت منعه ، لأنه يكفى في التصحيح بالإجازة مجرد التنافي مع حق المجير من دون توقف على ملكيته لموردها