تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
وتندفع أولا بامكان إرادة قبالة الأرض بما ذكر اى المزارعة لا الإجارة وثانيا : بامكان إرادة جعل الأجرة مائتي درهم ، ويكون أداء الخراج من باب الشرط لا الأجرة . وثالثا : ان المصرح به في الرواية كون الخراج معلوما الا انه ربما زاد وربما نقص ، ومن المعلوم ان هذه الزيادة والنقيصة تكون متعارفة لا توجب الغرر جزما ، وان كانت مجهولة وقد تكرر ان الجهالة الممنوعة هي ما توجب الغرر لا مطلق الجهل . 2 - رواية الشيخ باسناده عن أبي بردة بن رجا قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون كلها واد خراجها قال : لا بأس به إذا شاءوا ان يأخذوها أخذوها » « 1 » بدعوى : دلالتها على جواز إجارة الأرض بخراجها ، وهي غير معلومة وفيها : أولا : ان خراج كل ارض معروف عادة الا انه قد ينقص وقد يزيد لكن بمقدار متعارف أيضا لا يوجب الجهل به غررا ثانيا : من المحتمل لولا ظهورها إرادة الإباحة المشروطة لا الإجارة ولا سيما بقرنيه قوله عليه السّلام « إذا شاءوا . . . » - كما أفيد « 2 » - ولا تقدح الجهالة في الإباحة فتكون خارجة عن محل البحث اى الإجارة بل قد يقال « 3 » بدلالة بعض الروايات على إجارة الأرض بنصف ما يخرج منها أو الثلث أو أقل أو أكثر وهو غير معلوم وهي رواية الفيض بن المختار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جعلت فداك
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 57 في الباب 17 من أبواب المزارعة ، ح 3 - ط : م - قم . ( 2 ) مستند العروة كتاب الخمس ص 37 ( 3 ) المستمسك ج 12 ص 7