. . . . . . . . . .
شرح
الرجال الا انه مذكور في اسناد تفسير علي بن إبراهيم وقد تصدى « 1 » سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) لبيان وثاقة كل من وقع في هذا السند فراجع ما افاده ( قدّس سرّه ) في المقام « 2 » بالنسبة إلى « أبى الربيع الشامي » فإنه وثقه على كل تقدير ، ونكتفي بتوثيقه ( قدّس سرّه ) .
فتحصل : انه يعتبر في صحة الإجارة معلومية العوضين بمقدار يرتفع بها الغرر كما هو المشار إليه في المتن والمتسالم عليه عند الأصحاب وهي في كل شيء بحسبه ، فتكون المعلومية إما بالكيل والوزن أو العد أو المشاهدة ونحو ذلك ولا بد من الدقة فيما يبتنى عليها ، كالأشياء الثمينة ، كالجواهر ، والذهب والفضة ، ونحو ذلك ، إذ لا يتسامح فيها بخلاف مثل الفواكه والبقولات ونحوها مما يتسامح فيه العرف في الجملة .
الروايات المعارضة ثم إن هناك روايات وردت في باب الأراضي قد يتوهم دلالتها على عدم اعتبار المعلومية في باب الإجارة ، ولكن الصحيح عدم دلالة شيء منها على ذلك ، وهي :
1 - صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل تكون له ارض عليها خراج معلوم ، وربما زاد وربما نقص ، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة قال : لا بأس » « 3 » .
بدعوى : ان المراد اجارتها بالخراج ، وهو غير معلوم ، لاحتمال الزيادة والنقيصة فيها ، كما هو مفروض السؤال .
هامش
( 1 ) كما في مستند العروة كتاب الإجارة ص 34
( 2 ) كما في مستند العروة كتاب الإجارة ص 34
( 3 ) الوسائل ج 19 ص 57 في الباب 17 من أبواب المزارعة ، ح 1 - ط : م - قم .