تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
والا فالمفروض أن المباشر للإتلاف هو المؤجر ( 1 ) وان كان عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة ( 2 ) فللمستأجر ان يجيز ذلك ، ويكون له الأجرة المسماة في تلك الإجارة أو الجعالة ، كما أن له الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسماة ، وله الإبقاء ومطالبة عوض المقدار الّذي فات
شرح
بأجرة المثل ) فلاحظ ( 1 ) نعم : ولكن المتبرع له مستوف للعمل بوضع يده عليه فيكون ضامنا أيضا لقاعدة اليد ، والضمان باليد يشترك فيه الأجير والمتبرع له كما تقدم لثبوت يدهما على المنفعة التي للمستأجر ، وان اختص الأجير بضمان الإتلاف فهو ضامن لسببين الفرض الثالث للصورة الأولى

[ الحالة الرابعة ] التسبيب بالمعاوضة على المنفعة الخارجية

( 2 ) وهي الحالة الرابعة للمستوفى للعمل وهي التسبيب إليه بالمعاوضة ومحل الكلام الإجارة أو الجعالة على المنفعة الخارجية التي تكون ملكا للمستأجر الأول فيعمل للثاني بالمعاوضة لا التبرع وحينئذ يحق للمستأجر الأول أمور ثلاثة - كما في المتن - بل أمور أربعة - كما ستعرف ( الأول ) ان يجيز الإجارة الثانية لوقوعها على ملكه فضولة ، لأنه كسائر موارد العقد الفضولي التي تحتاج إلى إجازة المالك فيكون له الأجرة المسمّاة في تلك الإجارة أو الجعالة ، ومن المعلوم ان إجازة الإجارة الثانية تستلزم البقاء على الإجارة الأولى والا فلا معنى لكونها فضولية بالنسبة إلى المستأجر الأول ، هذا هو الأمر الأول الّذي يكون للمستأجر الأول ويبتنى هذا على فرض بقائه على الإجارة الأولى ثم إنه قد يتوهم ان الإجازة لا تنفع لتصحيح الإجارة الثانية لأنها باطلة