. . . . . . . . . .
شرح
لوقوعها على العمل المحرم إذا كانت بعد العمل - كما هو المفروض - لان العمل المذكور - كالخياطة - تصرف في ملك المستأجر الأول فيكون حراما على الأجير والإجارة اللاحقة لا ترفع الحرمة السابقة حين العمل ويشترط في صحة الإجارة إباحة العمل المستأجر عليه ، نعم إذا اذن المستأجر العقد قبل العمل كان العمل حلالا ولكنه غير مفروض الكلام
ويندفع بان المقام لا يزيد على إجازة البيع الفضولي بعد القبض والوجه في كلا الموردين ( الإجارة بعد العمل في الإجارة وبعد القبض في البيع ) هو كشف عدم الحرمة بالإجازة اللاحقة على نحو الشرط المتأخر كما هو المحرر في محله في كتاب البيع في البيع الفضولي والمقام لا يزيد على ذلك فلا ينبغي الاشكال في هذا الأمر
ثم إنه إذا ردّ الإجارة الثانية الفضولية يكون له أمران ( أحدهما ) فسخ الإجارة الأولى والرجوع على الأجير بالأجرة المسمّاة لتعذر التسليم و ( الثاني ) البقاء على الإجارة ومطالبة الأجير عوض المقدار الّذي فات بالإجارة الثانية ، فكان المجموع أمورا ثلاثة كما أشار في المتن
1 - إمضاء الإجارة الثانية الملازم للبقاء على الأولى وان شئت فعبّر امضاء الاجارتين فله الأجرة المسماة في الثانية وعليه الأجرة المسماة في الأولى
2 - رد الثانية لأنها فضولية وفسخ الأولى لتعذر التسليم وان شئت فعبّر فسخ الإجارتين فله الأجرة المسماة في الأولى فقط
3 - ردّ الثانية والبقاء على الأولى فعليه الأجرة المسمّاة في الأولى وله مطالبة الأجير بعوض الفائت اى أجرة المثل لأنه قيمة العمل المستحق له بالإجارة الأولى وقد اتلفه عليه هذا ما ذكره في المتن