. . . . . . . . . .
شرح
3 - التفصيل بالبقاء على الأولى للخيار وردّ الثانية لأنها فضولية
وحكمه : ان له الرجوع على الأجير بعوض الفائت اى أجرة المثل لاتلافه المنفعة المملوكة له
4 - نفس الثالثة
وحكمه أيضا جواز الرجوع على المستأجر الثاني لاستيفائه المنفعة المملوكة له فيتخير المستأجر الأول في الرجوع على اى من المستأجر الثاني والأجير
نعم : انما يصح الرجوع على الثاني فيما إذا كان رد العقد الفضولي بعد قبض العمل له كي يتحقق به الاستيفاء وهذا هو مفروض المتن لان موضوعه العمل للغير بإجارة أو جعالة ، وأما إذا كان قبل العمل فلا رجوع عليه لأنه لم يستوف شيئا فينحصر حينئذ الرجوع في الأجير للإتلاف بتركه العمل المستأجر عليه للمستأجر الأول