تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
3 - التفصيل بالبقاء على الأولى للخيار وردّ الثانية لأنها فضولية وحكمه : ان له الرجوع على الأجير بعوض الفائت اى أجرة المثل لاتلافه المنفعة المملوكة له 4 - نفس الثالثة وحكمه أيضا جواز الرجوع على المستأجر الثاني لاستيفائه المنفعة المملوكة له فيتخير المستأجر الأول في الرجوع على اى من المستأجر الثاني والأجير نعم : انما يصح الرجوع على الثاني فيما إذا كان رد العقد الفضولي بعد قبض العمل له كي يتحقق به الاستيفاء وهذا هو مفروض المتن لان موضوعه العمل للغير بإجارة أو جعالة ، وأما إذا كان قبل العمل فلا رجوع عليه لأنه لم يستوف شيئا فينحصر حينئذ الرجوع في الأجير للإتلاف بتركه العمل المستأجر عليه للمستأجر الأول

الإجارة في الذمة

ما ذكرناه - تبعا للمتن - انما كان في الإجارة الثانية على نفس ما كانت عليه الإجارة الأولى وهي المنفعة الخارجيّة للأجير كعمل الخياطة وأما إذا كانت الثانية على ما في الذمة دون المنفعة الخارجيّة بحيث اختلفتا في المتعلق - فوقع الكلام فيها من جهتين ( الأولى ) في امكان تصحيحها بالإجازة أو أنها وقعت باطلة رأسا ( الثانية ) في استحقاق المجيز - وهو المستأجر الأول - الأجرة المسماة في الإجارة الثانية مع أنها لم تقع على ملكه ابتداء ، وبعبارة أخرى هل تقع الإجارة الثانية له أو للأجير فتكون الأجرة له