. . . . . . . . . .
شرح
الإتلاف إلى الحافر حينئذ ،
فلا بد في المقام وهو ضمان الشخص الثالث وهو المتبرع له من تطبيق أحد السببين أو الثلاثة اليد أو الاتلاف أو التسبيب وهناك امر رابع أو ثالث يوجب الضمان أيضا وهو الأمر بعمل على وجه الضمان استيفاء للمنفعة كما إذا امر حمّالا بحمل متاعه ، أو بنّاء ببناء حائطه ونحو ذلك لبناء العقلاء على تضمين الآمر بأجرة المثل لارتكاز ان عمل كل شخص محترم لا يذهب هدرا كدمه وماله الا ان يدل دليل على الغاء الحرمة كما في الكافر الحربي أو قرينة على المجانية أو لم يكن العمل مما له اجرة كما إذا أمره بشرب الماء ، إذا تقرر ذلك
فنقول :
أما الحالة ، الأولى ففي ضمان المتبرع له من دون أمر أو استدعاء أو اغراء منه للأجير
كما إذا تبرع الأجير بخياطة ثوبه ابتداء وقد يكون جاهلا بالحال اختلفوا في ذلك على قولين ( أحدهما ) عدم الضمان كما ذهب إليه صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) « 1 » وتبعه المصنف ( قدّس سرّه ) وجمع من المحشين على الكتاب و ( الآخر ) هو القول بالضمان كما ذهب إليه الشهيد الثاني ( قدّس سرّه ) في المسالك « 2 » والروضة وذهب إليه بعض المحشين على الكتاب ، كالسيد البروجردي ( قدّس سرّه ) « 3 » واختاره المحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) في كتاب الإجارة « 4 »هامش
( 1 ) ج 27 ص 266 .
( 2 ) ج 5 ص 191 ط م : قم .
( 3 ) يأتي متن التعليقة .
( 4 ) كتاب الإجارة ص 148 .