. . . . . . . . . .
شرح
التي تترتب على مخالفته بالنسبة إلى عقد الإجارة وضمان الأجير ومن عمل له
المخالفة في الصورة الأولى وفروضها [ وهي الإجارة على جميع المنافع مباشرة في تمام الوقت المعين ]
الصورة الأولى هي الإجارة على جميع المنافع مباشرة في تمام الوقت المعين - كيوم الجمعة بتمامه - فلو خالف الأجير وأتى بعمل ينافي حق المستأجر إما في تمام اليوم أو بعضه كان له فروض ثلاثة أشار إليها في المتن[ الفرض ] الأول : أن يعمل لنفسه
الثاني : أن يعمل للغير تبرعا الثالث : أن يعمل للغير بأجرة أو جعل أما الفرض الأول - وهو العمل لنفسه كما إذا اشتغل في يوم الجمعة في المثال بخياطة ثوب نفسه - مثلا - فيتحقق بذلك خيار الفسخ للمستأجر لتعذر التسليم لاستلزام عمله هذا فوات المنفعة على المستأجر وتلفه فيتعذر تسليمه فله الفسخ واسترجاع الأجرة المسماة إذا كان قد دفعها إليه وله الإمضاء وحينئذ له الرجوع إلى الأجير لضمانه المنفعة الفائتة بالإتلاف فإنه بعمله لنفسه قد اتلف على المستأجر منفعته كلا لو اشتغل لنفسه تمام المدّة أو بعضا لو اشتغل بعضها للمستأجر وبعضها لنفسه ثم إن المصنف ( قدّس سرّه ) التزم بالتبعيض في فسخ العقد كلا أو بعضا قائلا بان له ان يسترجع تمام الأجرة المسماة ، وهذا فيما إذا فسخ العقد في تمام المدّة ، أو بعضا وهذا فيما إذا فسخ العقد في بعض المدّة وهو المقدار الّذي اشتغل الأجير لنفسه وقد أورد عليه سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) في تعليقته وأوضحه في بحثه « 1 » بانهامش
( 1 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 300 .