تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
ولو خالف ( 1 ) وأتى بعمل مناف لحق المستأجر فان كانت الإجارة على الوجه الأول بأن يكون جميع منافعه للمستأجر وعمل لنفسه في تمام المدّة أو بعضها فللمستأجر ان يفسخ ويسترجع تمام الأجرة المسماة أو بعضها ، أو يبقيها ويطالب عوض الفائت من المنفعة بعضا أو كلا
شرح
مرتبة شاء ولا يخفى : ان ما افاده ( قدّس سرّه ) وان كان وجها لتصحيح ملكية المنافع المتضاد بارجاعها إلى منفعة واحدة وهي الجامع القدر المشترك بين أنواعها المتضادة الا ان هذا لا يتم الا بتصور جامع انتزاعي بينها وهو بعيد عن الأذهان العرفية العامّة فان المرتكز في ملكية منافع الأموال والأعمال على سعتها هو ملكية الجميع على نحو العام الاستغراقي كملكية نفس الأعيان الخارجية كالدار والحانوت والفرش والظرف والكتاب ونحو ذلك فان ملكية الخياطة والكتابة في نظر العرف تكون كملكية الكتاب والفرش من دون إرجاع إلى جامع بينها لا في الأعيان ، ولا المنافع والاعمال ، فالأولى في تصوير إجارة جميع المنافع هو أحد الأمرين إما الالتزام بملكية الوجود بالقوة وإما الالتزام بعدم تضاد في الحكم الوضعي كالملكية في المقام وان كان المملوك متضادا فلاحظ والامر سهل بعد وقوع الإجارة على جميع المنافع في العرف العام من دون اى وسوسة أو تأمل

مخالفة الأجير الخاص لحق المستأجر

( 1 ) تقدم الكلام في بيان الصور التي أشار إليها في المتن وهي أربعة وقلنا إنه لا يجوز للأجير التخلف تكليفا ، لأنه مخالف للعقد أو الشرط وأما لو عصى وخالف حق المستأجر فيقع الكلام في الأحكام الوضعية