. . . . . . . . . .
شرح
مدّة معيّنة
( الثانية ) نفس الصورة لكن تكون الإجارة على منفعة خاصّة كالخياطة - مثلا - في تلك المدّة المعيّنة
وهاتان الصورتان تكون الإجارة فيهما على المنفعة من دون اشتغال الذمة بشيء - كما ذكرنا -
( الثالثة ) أن تكون الإجارة على عمل في الذمة مقيدة بالمباشرة وبزمان خاص فيتعهد العمل في ذمته كذلك
( الرابعة ) نفس الثالثة الا أنه يكون اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدّة أو كليهما على نحو الشرطية لا القيدية اى تكون متعلق الإجارة نفس العمل من دون تقييد بشيء ولكن يشترط فيه ان يكون بالمباشرة وفي المدّة المعيّنة
ثم إن الحكم التكليفي في هذه الصور هو انه لا يجور للأجير الخاص ان يعمل لغير المستأجر أو لنفسه عملا منافيا لحق المستأجر اى موجبا لفواته في شيء من هذه الصور كما أفاد في المتن ، وذلك بمقتضى العقد أو الشرط لأنه اما مخالف لمقتضى الإجارة أو للشرط الضمني وكلاهما غير جائر تكليفا نعم : لا مانع من الأعمال غير المنافية لحقه كالأمثلة المذكورة في المتن ، لعدم الفوات حينئذ ، وهذا ظاهر لا كلام فيه من حيث الحكم التكليفي ، اى حرمة تفويت منافع الغير لا حرمة العمل المنافى لها فإنه يبتنى على أن الأمر بالشيء يقتضي النهى عن ضده ، ولا نقول به