فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 617
أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدّة معيّة أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدّة أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية ( 1 ) - على تحصيل الخياطة - سواء بنفسه أو غيره - في يوم معيّن والثاني كأن يستأجره ليخيط ثوبه بنفسه من غير تعرض إلى وقت ، والثالث كأن يستأجره على تحصيل خياطة ثوبه - سواء بنفسه أو غيره - مجردا عن تعيين الزمان بحيث يكون مطلقا عن كلا القيدين صور الإجارة الخاصة ( 1 ) الصور المذكورة في المتن أربعة يجمعها صورتان رئيسيّتان لأن إجارة الانسان نفسه يمكن أن تكون على أحد نحوين ( الأول ) أن تكون على منفعته الخارجية اى المقدرة وجودها من دون اشتغال ذمته بشيء ، نظير إجارة الدّابة على منفعتها من الركوب والحمل ونحو ذلك فإنه لا اشتغال في ذلك لذمة الدّابة ولا لذمة المؤجر فالانسان له أيؤجر نفسه على منفعته من دون اشتغال ذمته بشيء ولها صورتان ، لأنها اما أن تكون الإجارة على جميع منافعه أو تكون على بعضها - كما في المتن من التعبير بالايجار على المنفعة كلا أو بعضا كما في الوجه الأول والثاني - ( النحو الثاني ) أن تكون الإجارة على عمل في ذمته فتشبه الدين في الذمة كالإجارة على عمل الخياطة في ذمته - مثلا وهذه أيضا تكون على صورتين - أشار إليهما في المتن في الوجه الثالث والرابع لأنها اما أن تكون على نحو التقييد بالمباشرة والمدّة بحيث تكون الحصة الخاصة من العمل في ذمته وإما أن تكون على نحو اشتراط أحد الأمرين أو كليهما في العمل لا القيديّة ، فهذه صور أربعة أشار إليها في المتن ( الأولى ) : ان يوجر نفسه بلحاظ جميع منافعه لمستأجر خاص في تمام