( مسألة 4 ) : الأجير الخاص ( 1 ) - وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة ، أو على وجه تكون منفعة الخاصة كالخياطة - مثلا له
شرح
يكون حينئذ من موارد العذر الطارئ الموجب لخيار الفسخ ، لا الانفساخ فإذا فسخ المستأجر فهو والا فعليه الأجرة المسماة وله المطالبة بأجرة المثل من الأجير للعمل الفائت
ثم إنه تقدم « 1 » الاشكال في قلع السن إذا زال ألمه وان المحل للقلع انما هو نفس السن ولا دخل لألمه في جوازه فإنه يجوز قلعه مطلقا فالمناقشة في المثال
( 1 )
[ ( مسألة 4 ) : ] الأجير الخاص
تعريفه
وهو في مقابل الأجير المشترك الّذي يأتي الكلام فيه في المسألة الخامسة ، وقد يعبّر عنه « 2 » بالمنفرد ، وهو من اختص تمام منافعه أو بعضها في تمام مدّة معيّنة كيوم الجمعة بمستأجر خاص بان يستأجر للعمل بنفسه في تمام المدّة المعيّنة فيعتبر فيه أمران المباشرة والمدّة المعيّنة بتمامها بحيث لا يعمل في تلك المدّة للغير ولا لنفسه وسمّى هذا الأجير بالخاص لاختصاص منفعته بشخص خاص ، بحيث لا يجوز له العمل لغيره على ذلك الوجه ، ويقابله الأجير المشترك وهو الّذي يستأجر لعمل مجرد عن أحد القيدين ( المباشرة والزمان ) أو عن كليهما بان يكون اما مجردا عن المباشرة مع تعيين المدّة ، أو عن المدّة مع تعيين المباشرة أو مجردا عنهما ، فالأول كان يستأجرههامش
( 1 ) في المسألة 3 من فصل 3 في أحكام العوضين .
( 2 ) الجواهر ج 27 ص 263 .