وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم - مثلا - في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل ( 1 ) استيجار غيره بتسعة - مثلا - الا ان يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد - مثلا -
شرح
المانعة ما لم يعمل فيه عملا - الظاهر في العمل في مورد الإجارة نفسه لو اتحدا في المتعلق - عدم كفاية ذلك
وان شئت فقل ان جواز الإيجار بالأقل يتوقف على أحد أمرين تكون لهما المالية اما الإتيان ببعض العمل أو صرف مال يتوقف عليه العمل كشراء مواد البناء كالحديد والجص والآجر من ماله لكي لا تكون الاسترباح بالأجرة بلا عوض ومجانا ، فلا بد إما ان يعمل شيئا أو يغرم شيئا كما هو المستفاد من الروايات « 1 » المتقدمة في الإجارة بالأكثر وهما من باب واحد ولعل هذا هو مراد ما جاء في تعليقة المحقق النائيني ( قدّس سرّه ) على المتن من قوله « يعنى مع دفع ما اشتراه من الخيط والإبرة إلى الأجير الثاني ليخيط الثوب به لا مع عدمه » ويتحد مع ما في تعليقة سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) من قوله « هذا إذا اشتراه بماله ، وأما إذا اشتراه بمال الأجير ففي كفايته اشكال بل منع » كما تقدم .
الاستيجار للعمل الصرف
( 1 ) الأظهر المنع لظهور النصوص « 2 » المتقدمة في ذلك ولو لعموم العلّة نعم قد يقال : ان مورد السؤال في جميع نصوص الباب انما هو العمل في العينهامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 127 في الباب 21 من أبواب كتاب الإجارة ح 3 و 4 رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي
والباب 22 منها ص 130 ح 5 رواية أبى بصير .
( 2 ) الوسائل ج 19 ص 132 في الباب 23 من أبواب كتاب الإجارة ح 1 و 2 و 4 و 5 .