تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
فيه » « 1 » والمستفاد من هذه النصوص لزوم وقوع الزيادة في مقابل جزء من العمل كإذابة الذهب في الصياغة وتفصيل الثوب في الخياطة ونحو ذلك وهذا مما لا كلام فيه وأما الأول اعني احداث حدث في مورد العمل كصبغ الثوب أو غسله - مثلا - ونحو ذلك فلم يتضح وجه لاستثنائه لعدم ورود نص بذلك في المقام أعنى الإجارة على الاعمال ، نعم ورد ذلك في إجارة الأعيان « 2 » كما تقدم ولكن لا يقاس إجارة الأعمال بها للفرق الواضح بينهما لان متعلق الإجارة في الأعيان نفس العين المستأجرة كالدار والحانوت ونحو ذلك ، فإذا عمل فيها شيئا كتبييض الدار أو تعمير الحانوت كان ذلك في متعلق الإجارة وأوجبت الاختلاف في متعلق الإجارة الأولى والثانية فجاز الإجارة بالأكثر أو فقل كانت الزيادة في مقابل ذاك الحدث وأما إجارة الأعمال فان مورد العمل كالثوب خارج عن متعلق الإجارة الّذي هو عمل الأجير فيتحد متعلق الاجارتين وان احدث حدثا في متعلقهما كالثوب فلا تجوز الإجارة بالأقل الا إذا اتى ببعض العمل كخياطة بعض الثوب أو تقطيعه ونحو ذلك كي تكون النقيصة في قباله وتوقف اختلاف متعلقهما بذلك ، دون احداث حدث في مورد الإجارة ، إلا أن يكون مراده ( قدّس سرّه ) من الحدث الإتيان ببعض مقدمات العمل كقطع الثوب الّذي هو مقدمة للخياطة التي هي متعلق الإجارة وإذابة الذهب التي هي مقدمة لصياغتها ومراده ببعض العمل الإتيان بجزئه كخياطة بعض الثوب أو جزء
هامش
( 1 ) الوسائل في الباب المتقدم ح 5 . ( 2 ) الوسائل ج 19 ص 129 في الباب 22 من أبواب كتاب الإجارة .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 609 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي