تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
ولكن يدفعها ما في الجواهر « 1 » من أنه لا صراحة ولا ظهور له في الكراهة كي توجب حمل الأخبار المانعة على الكراهة فان نفى الصلاح مساوق لنفى الجواز فان كل جائز صالح وان كان مكروها مضافا إلى ضعف سندها ب‍ « على الصائغ » وهو علي بن ميمون الصائغ مجهول من أصحاب الباقر والصادق ( عليهما السّلام ) وطريق الشيخ إليه ضعيف راجع - معجم رجال الحديث ج 13 رقم 8561 ورقم 8616 ط طهران - والمفيد من معجم رجال الحديث ص 416 - ( الثالثة ) : رواية الحكم الخياط قال : قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام انى أتقبل الثوب بدراهم وأسلّمه بأقل من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال : لا بأس به ثم قال : لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه » « 2 » بدعوى : أن اطلاق قوله عليه السّلام في الذيل « لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه » شامل لما إذا لم يعمل في الثوب شيئا فيجوز طلب الفضل اى الربح بالإجارة بالأقل مطلقا سواء عمل فيه شيئا أو لا ويمكن الجواب بان اطلاقه منزل على فرض السائل في الصدر من أنه شق الثوب اى فصّله للخياطة فحينئذ لا مانع من طلب الربح ، لا مطلقا ، ولا أقل من الإجمال هذا مضافا إلى ضعف سندها ب‍ « الحكم الخياط » فإنه مجهول وهو ( الحكم بن أيمن الحنّاط ) المجهول راجع - معجم رجال الحديث ج 7 رقم 3892 و 3891 و 3849 - ط طهران - والمفيد ص 191 . وكيف كان فهاتان الروايتان لعله أشار إليها في المسالك وانهما توجبان
هامش
( 1 ) ج 27 ص 318 . ( 2 ) الوسائل ج 19 ص 132 في الباب 23 من أبواب الإجارة ح 2 وفي نسخة « بأكثر من ذلك » راجع الوسائل في الباب المذكور .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 607 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي