. . . . . . . . . .
شرح
قوله عليه السّلام في جواب السائل « لا بأس » عوضا عن قوله « لا » تبعا للسرائر في روايته كذلك ، اى بإضافة « بأس » على كلمة « لا » فتدل على الجواز ، لا المنع فتحمل روايات المنع على الكراهة جمعا
ولكن أورد « 1 » عليه ، قائلا « انما الموجود فيما حضرنا من نسخة الوسائل والوافي ما حكيناه من قوله عليه السّلام في الجواب « لا » دون « لا بأس »
ونحوه ما في مفتاح الكرامة « 2 » حيث يقول : « ليس له - اى لما ذكره العلامة من قوله عليه السّلام « لا بأس » - عين ولا أثر والظاهر أنه سهو وغفلة ، فان رواية أبى حمزة رواها الشيخ في التهذيب « 3 » وما جاء فيه انما هو قوله عليه السّلام « لا » دون « لا بأس »
أقول : ان ما ذكراه من كون نسخ التهذيب التي بأيدينا جاء فيها قوله عليه السّلام « لا » وان كان تاما الا أن ذلك لا يندفع احتمال كون نسخة صاحب السرائر كانت مشتملة على قوله عليه السّلام « لا بأس » لان اختلاف النسخ في كتب الحديث ليس بعزيز ، وغايته إجمال الرواية وسقوطها عن الحجيّة ، وأما العلامة فكأنه ثبت عنده نسخة « لا بأس » حيث إنه ذكره في التذكرة هكذا ورتب عليه الجمع بالكراهة
( الثانية ) رواية على الصائغ « 4 » المتقدمة لقوله عليه السّلام فيها « لا يصلح ذلك » جوابا لسؤال الصائغ عن التقبيل بالأقل ، بدعوى دلالته على الكراهة ، دون المنع
هامش
( 1 ) اى صاحب الجواهر ج 27 ص 319 .
( 2 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 105 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 210 / 923 وطبع الصدوق ج 7 ص 251 / 923 .
( 4 ) الوسائل ج 19 ص 134 في الباب 23 ح 7 ، كتاب الإجارة .