تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
والتذكرة ، والشهيد الأول ، والمحقق الثاني والخراساني ، كما في الجواهر « 1 » وقد صرح الشهيد الثاني في المسالك « 2 » بان القول بالجواز على كراهة هو مقتضى الجمع بين الأخبار « 3 » وقال صاحب الحدائق « 4 » « المشهور في كلام المتقدمين ان من تقبل عملا لم يجز ان يقبله غيره بنقيصة الا ان يحدث فيه حدثا يستبيح به الفضل ، وقيل بالكراهة واختاره في المسالك ، والظاهر أنه قول أكثر المتأخرين »

أدلة القائلين بالجواز

انما الكلام في أدلة القائلين بالجواز والمناقشة فيها ، وهي مضافا إلى الأصل بعض الروايات ( أحدها ) صحيحة أبى حمزة على رواية السرائر « 5 » قال في الجواهر « 6 » ان العمدة للفاضل « 7 » في الجواز انه روى صحيح أبى حمزة « 8 » المتقدمة
هامش
متقدما وكان الجنس واحدا على رأى . . . وكذا لو تقبل عملا وقبله لغيره بأقل » . ( 1 ) ج 27 ص 319 . ( 2 ) ج 5 ص 222 . ( 3 ) يأتي ص بيان الاخبار المتوهم دلالتها على الجواز وهي رواية الحكم الخياط وعلى الصائغ ح 2 و 7 في الباب 23 من كتاب الإجارة ص 132 و 134 من الوسائل ج 19 . ( 4 ) ج 21 ص 631 . ( 5 ) السرائر ج 2 ص 465 . ( 6 ) ج 27 ص 319 . ( 7 ) لاحظ مختلف العلامة ج 6 ص 114 في نقله هذه الرواية على رواية ابن إدريس اى اشتمالها على كلمة ( لا بأس ) وأما في التذكرة ص 291 الطبع الحجري أوائل كتاب الإجارة ذكرها من دون استناد إليه ، وكأنه ثبت عنده ، كذلك ، ثم جمع بين الروايات بالحمل على الكراهة ، فلاحظ كلامه ( قدّس سرّه ) في المختلف ج 6 ص 114 ط مكتب الأعلام الاسلامي : قم والتذكرة ص 291 - الطبع الحجري الحاضر عندي حين التحرير . ( 8 ) الوسائل ج 19 ص 133 في الباب 23 من أبواب كتاب الإجارة ح 4 .