. . . . . . . . . .
شرح
فيه قال : قلت فانى أذيبه لهم ، فقال : ذاك عمل فلا بأس » « 1 »
هذا مضافا إلى ما تقدم من الروايات في المنع عن إجارة الأعيان بالأكثر من قوله عليه السّلام « ان فضل الحانوت والأجير حرام » كما في موثقة أبى المغراء « 2 » ومعتبرة أبى الربيع الشامي « 3 »
ثم لا يخفى : ظهور الروايات المذكورة لولا صراحتها في المنع بالأقل لولا العمل الا ان المصنف ( قدّس سرّه ) كأنه تأمل في ذلك حيث يقول « وفي جواز استيجار الغير بأقل الأجرة اشكال »
وقد أورد عليه سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) فيما جاء من تقرير بحثه « 4 » « انه لا وجه للإشكال لا هنا ولا في المسألة السابقة بعد صراحة النصوص المعتبرة غير المعرض عنها في المنع عن الأقل هنا وعن الأكثر هناك من غير اى معارض ، بل لا ينبغي التأمل في عدم الجواز في كلا الموردين ، ولم يتضح اى وجه للاستشكال في شيء من الموردين فلاحظ روايات المقام »
أقول : ان المسألة ذات قولين ، والقول بعدم الجواز وان كان هو الأشهر كما في متن الشرائع « 5 » بل في المسالك « 6 » انه المشهور
القول بالجواز
ولكن ذهب جمع من الأعلام إلى القول بالجواز ، كالعلامة في القواعد « 7 »هامش
( 1 ) الوسائل في الباب المتقدم ح 7 والمراد بالثلثين ثلثي الأجرة .
( 2 ) الوسائل ج 19 ص 125 في الباب 20 من أبواب الإجارة ح 4 و 3 .
( 3 ) الوسائل ج 19 ص 125 في الباب 20 من أبواب الإجارة ح 4 و 3 .
( 4 ) مستند العروة الوثقى كتاب الإجارة ص 292 .
( 5 ) الجواهر ج 27 ص 317 - 318 .
( 6 ) ج 5 ص 222 .
( 7 ) ج 2 ص 286 حيث يقول : « ويجوز ان يوجر العين بأكثر مما استأجرها به وان لم يحدث شيئا