تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
فيجوز له استيجار غيره لذلك العمل بمساوى الأجرة التي قررها في اجارته أو أكثر وفي جواز استيجار الغير بأقل من الأجرة اشكال ( 1 )
شرح

( الأمر الثالث ) في الإجارة بالنقيصة

( 1 ) إذا لم يشترط المباشرة يجوز استيجار الغير ومقتضى القاعدة هو الجواز بالأجرة مطلقا سواء أكانت مساوية للأولى أو أقل أو أكثر الا انه ورد النص بعدم الجواز بالأقل الا إذا اتى ببعض العمل

أدلة القائلين بالمنع

إذا لم يأت ببعض العمل 1 - منها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام انه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ؟ قال : لا ، الا ان يكون قد عمل فيه شيئا » « 1 » 2 - ( ومنها ) صحيحة أخرى له أيضا عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن الرجل الخيّاط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ؟ قال : لا بأس ، قد عمل فيه » « 2 » 3 - ( ومنها ) صحيحة أبى حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى آخر يربح فيه ؟ قال : لا » . « 3 » 4 - ومنها رواية على الصائغ قال : قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين ؟ فقال : لا يصلح ذلك الا ان تعالج معهم
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 132 في الباب 23 من أبواب كتاب الإجارة ح 1 . ( 2 ) الوسائل في الباب المتقدم ح 5 . ( 3 ) الوسائل في الباب المتقدم ح 4 في التهذيب ح 7 : 210 / 923 .