تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
( مسألة 2 ) : إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ، ولا مع الانصراف إليها يجوزان يوكله إلى عبده أو صانعه ، أو أجنبي ، ولكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل - كالثوب ونحوه - إلى غيره من دون اذن المالك والا ضمن ( 1 ) وجواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع كما مر نظيره في العين المستأجرة
شرح
متعاقبة في أيام متعاقبة فهل يبطل الجميع ولو بنحو الشرط المتأخر بحيث يكون عدم الإتيان بالأخيرة شرطا لصحة الأولى والثانية لصدق الزيادة بالأخيرة دون الأوليين أو يبطل خصوص الأخيرة وتصح ما سبقها ظاهر موثقة الهاشمي هو الأول لقوله عليه السّلام في الجواب عن تقطيع الأرض قطعا متعددة وإجارة كل قطعة على حدها انه « إذا انفق أو رمم في الأرض شيئا فلا بأس بما ذكر » الظاهر في ثبوت البأس في الجميع لو لم يحدث شيئا لا خصوص الأخيرة وان كان مقتضى القاعدة هو بطلان الأخيرة كما ذكرنا ، فلاحظ .

[ ( مسألة 2 ) : ] إجارة الأعمال والإيكال إلى الغير بنقيصة

( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة عن أمور

[ الأمر ] ( الأول ) اشتراط المباشرة

إذا تقبل عملا - كالخياطة - واشترط المباشرة أو انصرف إليها بقرينة حالية أو مقالية لا يجوز ان يوكله إلى الغير بمقتضى الشرط ولو خالف واستأجر الغير كانت الإجارة الثانية فضولية فإذا أجازها المالك لنفسه . صحت واستحق الأجير الثاني اجرتها إذا اتى بالعمل وبطلت الأولى لعدم مورد لها وأما إذا ردّها لم يستحق الأجير الأول المسمى لعدم اتيانه بالعمل ولا الأجير الثاني لعدم الامضاء ، نعم يضمن الأول للثاني أجرة المثل