. . . . . . . . . .
شرح
ثانية وأخذ الأجرة منه فتكون مما نحن فيه كما فهمه الكليني « 1 » والشيخ « 2 » والصدوق « 3 » لذكرهم لها في كتاب الإجارة والا فالأحكام المذكورة فيها غير ثابتة في البيع كما أشار في الوسائل « 4 » ومحل الاستشهاد قوله عليه السّلام « وليس ان يبيعه بخمسين درهما ولا يرعى معهم » اى لا يشارك المستأجر الثاني في الرعى بل سلّم المرعى إليه لدلالته على المنع بالإجارة الثانية بالمساوى لأن المفروض انه استأجر المرعى بخمسين درهما أيضا هذا
ولكن لو تم سند هذه المضمرة وقعت المعارضة بينها وبين الروايتين كما أشرنا « 5 » لدلالتهما على جواز إجارة ثلث الدار بعشرة دراهم في حين كانت إجارة كلها أيضا عشرة دراهم ، ودلالة هذه على عدم الجواز ، فالمعارضة ثابتة وان اختلف الموضوع بين الطرفين ، فان موضوع السؤال في الروايتين يكون « الدار » واما موضوع رواية سماعة فهو « المرعى » الا ان الظاهر عدم الفرق بينهما لاشتراكهما في الانتفاع سواء أكان بالسكنى في الدار أو رعى الغنم في المرعى ومن البعيد جدا الفرق بينهما تعبدا فتبقى المعارضة على حالها فيسقطان عن الحجيّة ويكون المرجع عمومات صحة الإجارة والعقود فتجوز الإجارة بالمساوى
هامش
( 1 ) الكافي : 5 : 273 / 10 .
( 2 ) التهذيب 7 : 204 / 901 .
( 3 ) الفقيه 3 : 148 / 652
بنقل عن تعليقته الوسائل ج 19 ص 130 - 131 ولا معنى للسؤال عن إجارة المرعى بالقليل أو الكثير لو كان قد اشتراه واقعا ، وكذا فرض رضاء صاحب المرعى بعمل عمله في المرعى إذ ليس له صاحب غيره لو كان قد اشتراه كما في ذيلها .
( 4 ) تعليقا على الرواية الوسائل ج 19 ص 130 كتاب الإجارة ب 22 ذيل ح 6 .
( 5 ) وفي الجواهر أيضا ج 27 ص 229 .