. . . . . . . . . .
شرح
إلى الروايتين أو سقوطهما عن الحجية بمعارضة مضمرة سماعة ، وكون المرجع أيضا عمومات الصحة لا عمومات المنع لعدم دليل عليهما ، وان كان الأحوط استحبابا المنع بالمساوى كالأكثر خروجا عن خلاف مثل الشيخ ( قدّس سرّه )
فرع إذا آجر العين المستأجرة باجارتين أو أكثر وكان مجموع الأجور أكثر من الإجارة الأولى
كما إذا آجر دارا بعشرة دراهم ثم آجر كل ثلث منها بخمسة دراهم بحيث كان المجموع خمسة عشر دراهم فهل تكون باطلة أولا ، الظاهر هو البطلان لصدق الإجارة بالأكثر على المجموع وان لم تصدق على كل واحد منها بانفراده ويدل عليه مضافا إلى ذلك موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي في السؤال الثاني فيها ، « قال : وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ، ولا ينفق شيئا ، أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته ، وله تربة الأرض ، أو ليست له ؟ فقال له : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت » « 1 » فإنها تدل على المنع الا إذا احدث في الأرض شيئا لأنه من الإجارة بالأكثر . ثم إنه لا اشكال في بطلان الجميع لو أوقعها بصيغة واحدة كما إذا قال « آجرتكم كل ثلث بكذا وأجابوه بالقبول ، وأما إذا وقعت الإجاراتهامش
( 1 ) الوسائل ج 9 ص 127 كتاب الإجارة ب 21 ح 3 و 4 .