تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
وقد يقال بالمنع كما عن الشيخ ( قدّس سرّه ) في النهاية كما أشرنا آنفا ويستدل له بوجهين ( الأول ) ما حكاه في الجواهر « 1 » عن الشيخ ( قدّس سرّه ) من كونه ربا وفيه منع ظاهر : أما أولا فلعدم الزيادة على الأجرة الأولى كما هو المفروض وثانيا : انه لا دليل على أن مطلق الزيادة ولو كانت بالإجارة تكون من الربا ( الوجه الثاني ) ما أشار إليه في الجواهر أيضا « 2 » من مضمرة سماعة الدالة على المنع بالمساوى فتعارض الروايتين - قال سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد ان يدخل معه من يرعى فيه ( خ ل معه ) ويأخذ منهم الثمن ؟ قال : فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى ، وان ادخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس ، وان هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد ان يبيّن لهم فلا بأس ، وليس ان يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم الا أن يكون قد عمل في المرعى عملا ، حفر بئرا ، أو شقّ نهرا ، أو تعنّى فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعة بأكثر مما اشتراه ، لأنه قد عمل فيه عملا فلذلك يصلح له » « 3 » وهذه الرواية وان ورد التعبير فيها بشراء المرعى وبيعها الا ان الظاهر أن المراد إجارة المرعى لرعى الغنم فيه ثم ادخال غيره معه في المرعى بإجارة
هامش
( 1 ) الجواهر ج 27 ص 225 . ( 2 ) الجواهر ج 27 ص 229 وأشار إليه في المستمسك ج 12 ص 96 أيضا . ( 3 ) الوسائل ج 19 ص 130 كتاب الإجارة في الباب 22 ح 6 .