تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢

إجارة البعض بالمساوى

شرح
انما الكلام في إجارة البعض عينا أو مدّة بالمساوى كما إذا اجر بعض الدار في تمام المدّة أو تمام الدار في بعض المدّة بما يساوى اجرة الكل ويبقى له بعض الدار أو بعض المدّة ، قد يقال بالمنع فيها أيضا كما عن الشيخ في النهاية « 1 » والأقوى هو الجواز كما في الجواهر « 2 » وهو خيرة المصنف ( قدّس سرّه ) وتبعه المحشون ويدل عليه أمران ( الأول ) : عمومات صحة الإجارة والعقود من دون قيام دليل على الخروج ( الامر الثاني ) روايتان تدلان على الجواز طبقا للقاعدة ( الأولى ) : معتبرة أبى الربيع المتقدمة بناء على رواية الصدوق لقوله عليه السّلام في ذيلها « ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولكن لا يؤاجرها بأكثر منها » « 3 » فإنها صريحة الدلالة على جواز إجارة البعض بالمساوى لأجرة الكل ( الثانية ) صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس . . . » « 4 » وهذه كسابقتها في الدلالة على الجواز
هامش
( 1 ) الجواهر ج 27 ص 229 . ( 2 ) الجواهر ج 27 ص 229 . ( 3 ) الوسائل ج 19 ص 125 في الباب 20 من كتاب الإجارة ح 3 . ( 4 ) الوسائل ج 19 ص 129 كتاب الإجارة ب 22 ح 3 .