والأقوى الجواز بالعشرة أيضا ( 1 ) وان كان الأحوط تركه
شرح
من اجرة الكل
3 - عكس ذلك كما إذا آجر تمام العين في بعض المدّة كذلك
وهذا واضح لا ينبغي التأمل فيه للأولوية القطعية الا ممن جوز بالأكثر مطلقا فإنه يلتزم بالجواز هنا أيضا كما ذكرنا في بيان الأقوال الا ان هذا القائل مخالف في أصل المبنى
وكيف كان فالممنوع إجارة البعض بالأكثر ويدل عليه مضافا إلى الأولوية القطعية معتبرة أبى الربيع الشامي المتقدمة بناء على رواية الصدوق لما في ذيلها بعد تجويز إجارة ثلث الدار بأجرة الكل من قوله ( عليه السّلام ) « ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به » « 1 »
وهكذا صحيحة الحلبي الواردة في نفس الفرض من قوله عليه السّلام « ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به الا ان يحدث فيها شيئا » « 2 » بناء على أن الضمير في قوله عليه السّلام « ولا يؤاجرها » راجع إلى الدار باعتبار ثلثها ، والا كما إذا رجع إلى الدار نفسها لم يكن مما نحن فيه اى إجارة البعض - كما أفيد - « 3 » وكان من إجارة الكل بالأكثر ، فلاحظ
إجارة البعض بالأقل
( 1 ) وأما إجارة البعض بالأقل من إجارة الكل فلا كلام ولا اشكال في جوازها لعدم شمول شيء من أدلة المنع لها فتبقى تحت عمومات الإجارة والعقود من دون دليل على التقييدهامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 125 في الباب 20 ح 3 .
( 2 ) الوسائل ج 19 ص 129 في الباب 22 ح 3 .
( 3 ) المستمسك ج 12 ص 96 .