تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
اختلفوا في إجارة الكل وهي 1 - القول بالجواز بالمساوى والأكثر كما ذهب إليه العلامة في القواعد ونسب إلى آخرين أيضا « 1 » 2 - القول بالمنع فيهما كما عن الشيخ في النهاية وابن حمزه في الوسيلة « 2 » 3 - القول بالمنع بالأكثر والجواز بالمثل « 3 » نسبه في المسالك إلى الأكثر « 4 » وذهب إليه في الجواهر « 5 » تبعا للشرائع وهو خيرة المصنف ( قدّس سرّه ) والمحشين أقول : القدر المتيقن من نصوص المنع « 6 » انما هو إجارة تمام العين المستأجرة في تمام المدّة بالأكثر ، كما إذا استأجر دار المدة سنة - مثلا - بعشرة آلاف درهما فآجرها في تمام المدة بعشرين الف وهذا ما تقدم البحث عنه ويلحق به بالأولية القطعية إجارة البعض بأكثر من اجرة الكل ، سواء أكان في 1 - التبعيض في كلا الأمرين في العين والمدة كما إذا آجر بعض العين في بعض المدة بأجرة أكثر من اجرة الكل في تمام المدّة 2 - التبعيض في العين دون المدّة كما إذا آجر بعض العين في تمام المدّة بأكثر
هامش
( 1 ) قال العلامة في القواعد « وكذا - اى يجوز لو سكن البعض وآجر الباقي بالمثل أو الزائد » وهكذا عن آخرين - كما في مفتاح الكرامة ج 15 كتاب الإجارة ص 104 ومعنى ذلك أنه لو استأجر دارا مثلا بعشرة دراهم وسكن بيتا منها فإنه يصح ان يؤجر الباقي بعشرة دراهم أو بعشرين درهما . ( 2 ) لاحظ مفتاح الكرامة ج 15 كتاب الإجارة ص 104 في نقل الأقوال . ( 3 ) نفس المصدر . ( 4 ) نفس المصدر . ( 5 ) الجواهر ج 27 ص 228 - 229 . ( 6 ) الوسائل ج 19 ص 124 في الباب 20 ح 2 و 3 و 4 و 5 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 590 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي