. . . . . . . . . .
شرح
بالأكثر وعدم جوازها في الحانوت والبيت والأجير وهي ما تقدم من موثقة أبى المغراء « 1 » ومعتبرة أبى الربيع الشامي « 2 » لما فيهما من « ان الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت والحانوت ان فضل الأجير والحانوت والبيت حرام » بعد السؤال عن مؤاجرة الأرض بالأكثر وقد أشار إلى هذا يمكن الجواب بان صحة هذا الوجه يبتنى على كيفية الاستظهار من هذه الروايات اى ( روايات الجواز ) لان المحتمل بل المستظهر منها أحد وجوه ثلاثة .
1 - انها مطلقة من حيث المزارعة أو الإجارة بالأكثر بمعنى دلالتها على جواز مطلق الاسترباح بالأكثر من الأرض - سواء على نحو المزارعة أو الإجارة - وعليه تكون الطائفة الثانية « 3 » اى الدالة على صنع الإجارة بالأكثر أخص منها كما تقدم لأن النسبة بينهما حينئذ تكون نسبة المطلق والمقيد ، وتكون النتيجة المنع بالأكثر في الإجارة والجواز في المزارعة ، وبذلك يتم عموم المنع في الأرض وغيرها .
2 - دلالتها على التفصيل بين الأرض وغيرها في امكان الاسترباح بالأكثر وعدمه فيمكن في الأرض بالمزارعة فتجوز ولا يمكن في غيرها الا بالإجارة بالأكثر فلا تجوز من دون تعرض لاجارة الأرض ، ومحصّل هذا الاستظهار هو دلالة روايات الجواز على الفرق بين الأرض وغيرها في امكان كيفية الاسترباح بالأكثر وعدمه وهذا هو الفارق بينهما لعدم اتيان المزارعة في مثل البيت والحانوت فلا تعرض لها بالإجارة الأرض بالأكثر .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 125 في الباب 20 من كتاب الإجارة ح 4 و 3 .
( 2 ) الوسائل ج 19 ص 125 في الباب 20 من كتاب الإجارة ح 4 و 3 .
( 3 ) الوسائل ج 19 ص 126 كتاب الإجارة ب 21 ح 1 و 2 و 6 .