وان كان الأحوط الترك فيها أيضا ( 1 )
شرح
الأجير كما في روايتي أبى الربيع وأبى المغراء لقوله عليه السّلام : ان الأرض ليست مثل هذه الموارد في الإجارة بالأكثر وان الحرام فضل هذه الموارد دون الأرض فالمقايسة بينها وبين الأرض تدل على أن المراد من المؤاجرة الواردة في السؤال تكون في جميعها على نسق واحد وهي الإجارة المصطلحة لا الأعم من المزارعة لا سيما بملاحظة ما في نسخ الكافي والتهذيب في رواية أبى المغراء من قول السائل « في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر . . . » « 1 »
لا بلفظ « التقبل » كي يوهم الأعم من المزارعة فالنسبة بين الطائفتين في الإجارة التباين فتحمل المنع في الثانية ولو كانت بمثل لفظ « لا يجوز » كما في صحيحة الحلبي « 2 » على الكراهة لا محالة ، والحاصل : ان الطائفة الأولى مختصة بالإجارة وليست مطلقة من حيث المزارعة والإجارة وذلك لمقارنة إجارة البيت والحانوت والأجير بالأرض
عموم المنع في الأرض
( 1 ) وعن جمع المنع حملا الروايات الجواز وهي الطائفة الأولى الدالة على الجواز على المزارعة في الأرض بالأكثر دون الإجارة المصطلحة فتبقى الطائفة الثانية الدالة على المنع بلا معارض وقد تقدم الكلام في ذلك وان المراد منها الإجارة المصطلحةهامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 125 في الباب 20 من أبواب كتاب الإجارة ح 4 ولاحظ التعليقة عليه .
( 2 ) الوسائل ج 19 ص 126 كتاب الإجارة ب 21 ح 1 .