تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
هذا مضافا إلى أنه لا جامع ذاتي أو عرضى في الموارد الأربعة المذكورة في المتن ، بل مضافا إلى السفينة والرّحى حتى يكون هو الملاك في المنع ، والتعبد بكل مورد بخصوصه بعيد عن الفهم العرفي جدا ، وليس الجامع الا عنوان كونها أعيان مستأجرة غالبا وان اختلفت منافعها كالسكنى في الدار والبيت ، والاتجار في الحانوت ( الدكان ) واستخدام الأجير في العمل المستأجر عليه ، والسير في السفينة والطحن في الرّحى فأىّ جامع بين هذه المنافع كي يكون هو الملاك في المنع ، وليس الجامع الا حاجة المجتمع يوميّا بذلك ، وهي أعم من الموارد المنصوصة ، فليس ما ذكر في الروايات في ضمن السؤال والجواب من الموارد الخاصة كالبيت والدار ونحوهما الا من باب المثال الغالب والمطرد في نحوها من الأسئلة والأجوبة في الروايات الواردة في الأبواب المتفرقة في الفقه فيلحق بها غير المنصوص كالفرش والظرف والدابة ونحوها فما ذكره في الجواهر « 1 » من أن دعوى المثالية في نصوص المنع في المذكورات أوضح فسادا من دعوى الاجماع على عموم المنع - كما عن الانتصار والغنية - لا يمكن المساعدة عليه فان الاجماع وان لم يثبت كما أفاد الا ان دعوى المثالية دعوى مسموعة ومطردة في أمثال المقام من الأسئلة الواردة في الروايات في الأبواب الفقهية ( الوجه الثاني ) تصريح النصوص بالفرق بين الأرض ، وغيرها بجواز الإجارة بالأكثر في الأول دون الثاني ، وهذا شاهد على امكان الفرق بين الموارد المنصوصة وغيرها تعبدا والا فلا معنى للفرق المذكور وهذه هي النصوص المتقدمة في الطائفة الأولى الدالة على جواز إجارة الأرض
هامش
( 1 ) ج 27 ص 226 .