تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان الا مع احداث حدث فيها ( 1 )
شرح

عموم المنع في مطلق الأعيان المستأجرة

( 1 ) كما عن جماعة كثيرة كما تقدم « 1 » في نقل الأقوال وانه المشهور بين القدماء تعديا عن مورد النصوص الواردة في الموارد الخاصة المذكورة في المتن إلى غيرها وانه لا موجب للالتزام بالتعبد فيها بالخصوص لأنه جمود بلا دليل

تقريب تحديد المنع بالموارد المنصوصة

ويمكن تقريب التحديد على الموارد المنصوصة بأحد وجهين لا يخلوين عن المناقشة ( الأول ) : ان مقتضى العمومات والإطلاقات هو صحة الإجارة الثانية مطلقا سواء أكانت بالأقل أو الأكثر أو المساوى ، ولا موجب للخروج عنها الا في القدر المتيقن من الموارد المنصوصة وفيه : ان هذا انما يتم لولا استظهار عموم المنع من النصوص المانعة والا كان المرجع هذا العموم لا عمومات الفوق ويمكن استظهار عموم المنع من النصوص أولا : بان المستفاد منها ان ملاك المنع فيها انما هو الاسترباح بالزيادة بلا إحداث عمل في العين المستأجرة كما هو المصرّح بها في بعض تلك النصوص « 2 » معلّلا في بعضها « 3 » الجواز بأنه « قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له » وهذا لا يفرق فيه بين الموارد المنصوصة كالدار والبيت والحانوت والأجير وغيرها
هامش
( 1 ) 502 ( 2 ) الوسائل ج 19 ص 129 في الباب 22 من كتاب الإجارة ح 2 و 3 و 4 و 5 و 6 . ( 3 ) الوسائل في الباب المتقدم ح 6 .