. . . . . . . . . .
شرح
2 - موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر مما تقبلتها به ، وان تقبلتها بالنصف والثلث فلك ان تقبلها بأكثر مما تقبلتها به ، لان الذهب والفضة مضمونان » « 1 »
3 - موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لان الذهب والفضة مصمتان لا يزيدان ( خ مضمونان ) « 2 »
طريق الجمع بالحمل على الكراهة
ومقتضى الجمع بين الطائفتين هو حمل الثانية على الكراهة لصراحة الأولى في الجواز ، كما ذهب إليه المصنف وغيره كصاحب الجواهر .طريق آخر بحمل المطلق على المقيد
وقد يقال « 3 » ان النسبة بين الطائفتين نسبة المطلق إلى المقيد فتقيد الطائفة الأولى بالثانية حملا للمطلق على المقيد فتكون النتيجة هو الإلزام بالمنع في الأرض إذا كانت الأجرة مضمونة في الذمة أو كانت مما لا تقبل الزيادة والنقيصة كالدراهم المعدودة كما في الإجارة بخلاف ما إذا كانت على نحو الكسر المشاع كما في المزارعة فيجوز فان مقتضى اطلاق الطائفة الأولى هو الجواز سواء كانت الاسترباح بالأرض على نحو المزارعة أو الإجارة بالأكثر وأما الطائفة الثانية فقد منعت عن خصوص الإجارة بالأكثر فيبقى تحت اطلاق الطائفة الأولى المزارعة بالأكثر وليس للمقيدات معارض كي تسقط عن الحجية فتبقى دالة على الحرمة في موردها وهو إجارة الأرضهامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 127 كتاب الإجارة ب 21 ح 2 .
( 2 ) نفس المصدر ح 6 .
( 3 ) المستمسك ج 12 ص 94 - 95 .