. . . . . . . . . .
شرح
يستأجر ) « 1 » الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها ؟ قال : لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ، ولا الأجير ان فضل الحانوت والأجير حرام » « 2 »
3 - عنه ، عن إبراهيم بن ميمون « 3 » بنفس المضمون مع التصريح في السؤال بان الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر من ذلك لا بلفظ « التقبل »
( الطائفة الثانية ) ما دلت على المنع
وهي ما ورد السؤال فيها عن تقبل الأرض ثم التقبيل بالأكثر فأجاب الامام عليه السّلام بالجواز على نحو المزارعة والمنع على نحو الإجارة
1 - صحيحة الحلبي قال : قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف ؟ قال : لا بأس به قلت فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين قال : لا يجوز قلت : لم ؟ قال : لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون » « 4 »
فإنها دلت على أنه لو كان التقبيل على نحو الحصة المشاعة ، كما هو الحال في المزارعة من النصف والثلث والربع ونحو ذلك من حاصل الأرض فيجوز ، وأما إذا كان بشيء معين كألف درهم فلا يجوز كايجار ما استأجره بألف بألفين معلّلا الجواز في الأول بعدم كونه مضمونا ومأمونا عن الزيادة والنقصان لجواز تلف الحاصل أو قلته وكثرته فليس شيئا منضبطا ، بخلاف الثاني فإنه مضمون كما في الإجارة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 125 كتاب الإجارة ب 20 ح 4 كما عن الكافي والتهذيب ( النسخة ) لاحظ تعليقة الصفحة في الوسائل .
( 2 ) الوسائل ج 19 ص 125 كتاب الإجارة ب 20 ح 4 .
( 3 ) نفس المصدر ح 5 .
( 4 ) الوسائل ج 19 ص 126 كتاب الإجارة ب 21 ح 1 .