تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
يقتصر على مورد النص تعبدا يبتنى الجواب على الجمود بمورد النص وهو السفينة كما هو ظاهر المتن أو يتعدى عن مورده إلى مطلق ما يتعلق به الإجارة

7 - الأرض

المورد السابع من الموارد المنصوصة هو الأرض ، ولكن تعارضت فيها النصوص وحمل ما ظاهره المنع على الكراهة ، جمعا بين المتعارضين - كما ذهب إليه جمع من الفقهاء منهم صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) « 1 » وتبعه المصنف ( قدّس سرّه ) وغيره ، إذ هي على طائفتين ( الأولى ) : ما دلت على الجواز وهي الروايات الواردة في السؤال عن إجارة الأرض ثانيا بالأكثر فأجاب الإمام عليه السّلام بالجواز مشيرا إلى الفرق بينها وبين سائر الموارد الممنوعة كالحانوت والبيت والأجير قائلا : « ان الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ان فضل الأجير والبيت حرام » وهي روايتان أو ثلاث 1 - معتبرة أبى الربيع الشامي « 2 » المتقدمة في إجارة ( البيت ) بالأكثر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان ؟ فقال : لا بأس به ان الأرض ليست مثل الأجير ، ولا مثل البيت ان فضل الأجير والبيت حرام » 2 - موثقه أبى المغراء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يؤاجر ( خ ل
هامش
( 1 ) ج 27 ص 225 قائلا : « ان النصوص قد تعارضت فيها فيرجح ما دل على الجواز فيها سندا ودلالة ويحمل المعارض على الكراهة ، خصوصا مع عدم كمال ظهور بعضه في الحرمة فضلا عن الصراحة » . ( 2 ) الوسائل ج 19 ص 125 كتاب الإجارة ب 20 ح 2 .