. . . . . . . . . .
شرح
لانشاء الكراهة الاعتبارية ، والحمل على ارشاد الفساد لا يلائم النسبة إلى نفسه عليه السّلام .
وعلى الجملة : ظاهر الروايتين حمل الكراهة على معناه المصطلح فلا تدل على البطلان وان تعلقت بالمعاملة
وأما الروايات المتقدمة الواردة في الموارد الأربعة المذكورة وان دلت على البطلان في تلك الموارد فلا تصلح قرينة على حمل روايات « الرّحى » على البطلان أيضا لاختلاف الموضوع والمحمول فان تلك تدل على البطلان في تلك الموارد وروايات « الرّحى » تدل على الكراهة في خصوص « الرّحى » فتحصل : انه لا دليل على بطلان الإجارة في « الرّحى » فلا بأس بترك الاحتياط فيه كما في تعليقة سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه )
6 - السفينة
هذا هو المورد السادس من الموارد المنصوص عليها بالمنع عن الإجارة بالأكثر والنص الوارد فيها هو موثق إسحاق بن عمار المتقدمة لقوله عليه السّلام فيها « لا بأس ان يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا » « 1 » فان مفهومها ثبوت البأس بالإجارة بالأكثر إذا لم يحدث فيها حدثا والبأس في المعاملات مساوق لبطلانها - كما ذكرنا - وقد يناقش « 2 » في دلالتها على المنع ، لوقوع الأرض في سياقها والمختار فيها جواز الإجارة بالأكثر - كما سيأتي في المورد السابع - فتكون قرينة علىهامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 129 كتاب الإجارة ب 22 ح 2 .
( 2 ) المستمسك ج 12 ص 94 .