تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
وان كان قد يستعمل في ذلك أيضا الا انه بحاجة إلى دليل لأنه أعم 1 - صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إني لأكره ان استأجر الرّحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها الا ان أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما » « 1 » 2 - موثقة سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال « انى لأكره ان استأجر رحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به ، الّا ان يحدث فيها حدث أو يغرم فيها غرامة » « 2 » ربما يقال بدلالة الكراهة لغة على المنع ويناسبه في باب العقود والمعاملات البطلان لا الكراهة المصطلحة بمعنى المرجوحية ، لأنها لا تناسب باب المعاملات ، كما لا يخفى . ويندفع أولا بأنه لا مانع من تعلق الكراهة المصطلحة بعقد كما قد تتعلق به الحرمة كالبيع وقت النداء قال تعالى« وَذَرُوا الْبَيْعَ »ومن هنا وقع الكلام في ان النهى عن المعاملة هل توجب فسادها أولا ، والكراهة كالحرمة قد تتعلق بالمعاملة أيضا . وثانيا : ان نسبة الامام عليه السّلام الكراهة إلى نفسه في الروايتين حيث قال عليه السّلام « انى لأكره ان استأجر . . . » لا يلائم البطلان بوجه ، إذ لا معنى لاسناد البطلان إلى نفسه عليه السّلام حينئذ بل المناسب انما هو الكراهة النفسانية التي تكون منشأ
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 124 كتاب الإجارة ب 20 ح 1 . ولم يتعرض لها في الجواهر ج 27 ص 224 في الاستدلال بها على المنع في « الرّحى » واقتصر على خبر أبى بصير وناقش فيها سندا ودلالة ، قائلا « وهو لضعف سنده وقصور دلالته غير صالح للخروج به عما يقتضي الجواز » ( 2 ) الوسائل ج 19 ص 130 كتاب الإجارة ب 22 ح 5 - كما عن نسخة الكافي 5 / 273 / 9 والتهذيب 204 / 900 - بصيغة المجهول ( يحدث ) وأما ما في نسخة الوسائل « يحدث فيها حدثا » بصيغة المعلوم غير واضح .